اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
61591 مشاهدة
حد الزنا التغريب للبكر

...............................................................................


وأما البكر فقد ثبت أيضا في الحديث أنه يغرب، ينفى عن أهله وبلده سنة. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد وغرب، وأن أبا بكر جلد وغرب، وأن عمر جلد وغرب، وأن عثمان جلد وغرب وثبت في الحديث ذكر التغريب في في حديث عبادة جلد مائة وتغريب عام، أو جلد مائة ونفي سنة .
والتغريب أن يبعد عن بلده وينفى إلى بلد بعيدة، لا يوصل إليها إلا بمشقة. يعني في الزمن القديم قدروها بمسافة قصر، ولكن في هذه الأزمنة مسافة القصر لا تسمى؛ يعني لا يصدق عليه أنه منفي فيها، فإنه يستطيع أن يأتي إلى بلده كل يوم أو كل يومين؛ فعلى هذا لا بد أن يبعد إلى دولة أخرى، أو إلى بلد لا يتمكن فيه من الرجوع إلى محله وإلى وطنه، يبعد عن بلده، هذا هو الذي عليه العمل.
وجعل بعضهم بدل النفي السجن، وقالوا: لا شك أنه والحال هذه إذا سجن يبتعد عما ألفه، عما كان يألفه من مألوفاته وعاداته التي كان يعرفها. يعرف أصدقاء سوء يوقعونه في الزنا، ويعرف أيضا نساء من العاهرات يتصل بهن ويدعينه إلى فعل الفاحشة معهن، فإذا انقطع عنهن سنة فلعله أن يتغير.
ولعل ولا بد أن يتغيروا نحوه؛ هذا هو الحكمة في التغريب؛ فذهب الجمهور إلى أنه يغرب سنة، وأنكر ذلك الحنفية وقالوا: ما ورد التغريب في القرآن، وإنما ورد في الأحاديث، والزيادة على النص تعتبر نسخا. ولا يقال: إن القرآن منسوخ بالسنة.
فتكلف الذين أنكروا ذلك من الأحناف، تكلفوا في رد الأحاديث، وعمدتهم أن القرآن ما ذكر فيه إلا الجلد، وأن السنة لا تنسخ القرآن، وأن الزيادة عندهم على النص تسمى نسخا.
وبكل حال فالأصل أنه إضافتها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تسمى الإضافة نسخا، والأصل أيضا أنه فيه المصلحة، وهو تأديب ذلك الزاني، وإبعاده عن مألوفاته، وعما كان عليه. لا شك أن هذا كله مما تهدف إليه الشريعة، ومما يتبين أن الشرع جاء بكل ما فيه مصلحة، وجاء بما فيه زجر عن مقارفة ومعاودة هذه الفواحش.